المتقي الهندي
220
كنز العمال
م ( 1 ) د ن وابن أبي الدنيا في الأضاحي ع ه وابن جرير وابن خزيمة وابن الجارود حب هب ) . ( 12668 - ) عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء . ( حم وأبو عبيد في الغريب ن وابن أبي الدنيا في الأضاحي وابن جرير وصححه وابن الجارود والطحاوي حم ) . ( 12669 - ) عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بعضباء ( 2 ) القرن أو الاذن . ( ط وابن وهب حم د ت وقال : حسن صحيح ن ه وابن أبي الدنيا في الأضاحي ع وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي ك والدورقي ق ص ) . ( 12670 - ) عن حنش قال : كان علي بن أبي طالب يضحي بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه ، قلنا له : يا أمير المؤمنين ، تضحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه أبدا . ( حم وابن أبي الدنيا في الأضاحي ) .
--> ( 1 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب لا يعطي الجزار من الهدى شيئا . ( 2 / 210 ) ، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي . رقم ( 1317 ) وهذا الحديث لفظ مسلم . ص . ( 2 ) عضباء : أي مشقوقة الأذن ، وهو علم منقول من قولهم : ناقة عضباء : أي مشوقة الاذن ولم تكن مشقوقة الأذن . النهاية ( 3 / 251 ) . ب .